إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/07/2002 (تعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/05/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز للدولة اللبنانية، ممثلة بوزارة الطاقة والمياه، اللجوء الى التحكيم الدولي، لدى «محكمة التحكيم الدولية في لندن» London Court of International Arbitration (LCIA)، لحل النزاعات او الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقود شراء الطاقة عن طريق الرياح Power Purchase Agreements (PPA)، ويكون القانون اللبناني هو الواجب التطبيق ولغة التحكيم هي اللغة الانكليزية ومكان التحكيم في لندن، المملكة المتحدة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: البرت سرحان
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ندى البستاني