النص الكامل

قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 1

المادة 1

التعاريف:

يكون لكل من التعابير والمصطلحات المذكورة أدناه المعنى المقابل له.

1- التعليم الإلزامي المستمر: هو التعليم المستدام الذي يجب أن يتابعه جميع العاملين في مهنة التمريض في لبنان بقصد تيويم معارفهم وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم.

2- النقابة: نقابة الممرضات والممرضين في لبنان المنشأة بموجب القانون رقم 479 الصادر بتاريخ 12/12/2002.

3- الممرض/ة: هو كل شخص يمارس مهنة التمريض ومنتسب الى النقابة.

4- لجنة التعليم المستمر: هي اللجنة المنبثقة من اللجنة العلمية في النقابة وتضطلع بإعداد البرامج الملائمة لهذا التعليم، وبالإشراف على إسدائها، ويُناط بها تقييمها وتعديلها عند الاقتضاء.

5- وحدات التعليم المستمر: هي الوحدات المعتمدة في برامج هذا التعليم التي يتم بالاستناد إليها تقييم مشاركة الممرض/ة في هذه البرامج.

المادة 1 من قانون رقم 136 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282240/article/1/