المادة 1
التعاريف:
يكون لكل من التعابير والمصطلحات المذكورة أدناه المعنى المقابل له.
1- التعليم الإلزامي المستمر: هو التعليم المستدام الذي يجب أن يتابعه جميع العاملين في مهنة التمريض في لبنان بقصد تيويم معارفهم وتطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم.
2- النقابة: نقابة الممرضات والممرضين في لبنان المنشأة بموجب القانون رقم 479 الصادر بتاريخ 12/12/2002.
3- الممرض/ة: هو كل شخص يمارس مهنة التمريض ومنتسب الى النقابة.
4- لجنة التعليم المستمر: هي اللجنة المنبثقة من اللجنة العلمية في النقابة وتضطلع بإعداد البرامج الملائمة لهذا التعليم، وبالإشراف على إسدائها، ويُناط بها تقييمها وتعديلها عند الاقتضاء.
5- وحدات التعليم المستمر: هي الوحدات المعتمدة في برامج هذا التعليم التي يتم بالاستناد إليها تقييم مشاركة الممرض/ة في هذه البرامج.