النص الكامل

قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 10

المادة 10

استيفاء الرسوم والغرامات وتحصيلها:

1 - تستوفى الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون عن الأبنية أو أقسام الأبنية المخالفة، بما فيها أنواع الأبنية المخالفة المعفاة أصلاً من رسوم الترخيص للبناء وتحصل وفقاً لقواعد تحصيل الرسوم البلدية.

2 - للمخالف الذي لم يستفد من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة التاسعة أعلاه طلب تقسيط الرسوم والغرامات على ثلاثة دفعات وفقاً للأحكام التالية:

- أن يتقدم بالطلب خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاربخ تبلغه بها أو اعتباره مبلغاً، وأن يسدد دفعة أولى تساوي 40% (أربعون بالمئة) من قيمة المبالغ المستحقة عليه خلال المهلة ذاتها.

- تستحق الدفعة الثانية وقيمتها 30% (ثلاثون بالمئة) من قيمة المبالغ المستحقة عليه بعد مرور سنة على تاريخ تسديد الدفعة الأولى.

- تستحق الدفعة الثالثة وقيمتها 30% (ثلاثون بالمئة) من قيمة المبالغ المستحقة في نهاية السنة الثانية من تاريخ تسديد الدفعة الأولى.

- في حال التخلف عن تسديد أحد الأقساط في موعده، تستحق جميع الأقساط الباقية دفعة واحدة، ويُضاف إليها فائدة بمعدل 12% (إثنتا عشر بالمئة) الى حين التسديد.

- يتم تسجيل قيمة الأقساط الإجمالية الباقية، بما فيها الفوائد، كدين ممتاز على الصحيفة العينية للعقار، على أن يخوّل هذا التسجيل قيد الإنشاءات لدى أمانة السجل العقاري المختصة، وعلى أن يتم تسديدها كاملةً قبل إفراز العقار.

المادة 10 من قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282243/article/10/