النص الكامل

قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

1 - يُعفى المخالف الذي يقدم التصريح والملف المطلوبين حسب الأصول خلال مهلة السنتين المحددة في هذا القانون من 40% (أربعين بالمئة) من قيمة الغرامات على المخالفة شرط تسديد المبالغ المترتبة عليه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إعتباره مبلغاً بموجب القانون.

يعتبر الملف كاملاً ويستفيد صاحبه من الإعفاء بمجرد حصوله على إيصال رسمي يثبت إيداع ملفه والإيصال المالي للادارة، ويذكر على الإيصال أن المخالف يستفيد من هذا الاعفاء.

2 - اذا لم يدفع المخالف الرسوم والغرامات المتوجبة عليه خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر التكليف، يتوجب عليه دفع غرامة إضافية قيمتها واحد بالمئة (1%) عن كامل الرسوم والغرامات المتوجبة وذلك عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر بمثابة شهر كامل.

3 - إذا لم يقم المخالف بتسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب هذا القانون (بعد إصدار الكشف الفني من قبل الجهات المختصة وتحديد المبالغ المتوجبة عليه) تُسجل ديناً ممتازاً على الصحائف العينية العائدة للعقار مع ترتيب فائدة قانونية بمعدل إثني عشر بالمئة سنوياً، وذلك من تاريخ إنتهاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة السابعة من هذا القانون.

المادة 9 من قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282243/article/9/