النص الكامل

قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 2

المادة 2

تخضع الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة ضمن التراجعات العائدة للطرق من أي فئة كانت، وكذلك التراجعات عن التخطيطات المصدقة وغير المنفذة، وضمن التراجع عن الأملاك العمومية لما يلي:

1 - مع احتفاظ الإدارة بحق الهدم، يدفع المخالف غرامة تساوي أربع مرات مجموع الرسوم التي تُدفع عند الترخيص القانوني للبناء بالإضافة إلى (1.5) واحد ونصف من قيمة الأرض الوهمية.

2 - في حال قررت الإدارة الاستملاك لتوسعة الطريق أو لتنفيذ أي تخطيط، تدفع الإدارة ثمن الأرض المستملكة دون ثمن البناء. وتسجل الإدارة المختصة الشرط على الصحيفة العينية للعقار عند إجراء التسوية.

3 - في حال تهدم القسم المخالف من البناء لأي سبب كان، لا تُعطي التسوية أي حق بارتكاب المخالفة من جديد.

المادة 2 من قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282243/article/2/