المادة 2
تخضع الأبنية وأجزاء الأبنية المنشأة ضمن التراجعات العائدة للطرق من أي فئة كانت، وكذلك التراجعات عن التخطيطات المصدقة وغير المنفذة، وضمن التراجع عن الأملاك العمومية لما يلي:
1 - مع احتفاظ الإدارة بحق الهدم، يدفع المخالف غرامة تساوي أربع مرات مجموع الرسوم التي تُدفع عند الترخيص القانوني للبناء بالإضافة إلى (1.5) واحد ونصف من قيمة الأرض الوهمية.
2 - في حال قررت الإدارة الاستملاك لتوسعة الطريق أو لتنفيذ أي تخطيط، تدفع الإدارة ثمن الأرض المستملكة دون ثمن البناء. وتسجل الإدارة المختصة الشرط على الصحيفة العينية للعقار عند إجراء التسوية.
3 - في حال تهدم القسم المخالف من البناء لأي سبب كان، لا تُعطي التسوية أي حق بارتكاب المخالفة من جديد.