النص الكامل

قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 7

المادة 7

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10 / 2022 )

التصريح عن المخالفات:

1 - بالنسبة لجميع أنواع المخالفات، مهما كان نوعها ومهما كان النص الذي يُطبق عليها، على المخالف أن يقدم إلى دوائر التنظيم المدني أو إلى بلديتي بيروت وطرابلس وخلال مدة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون، تصريحاً بالمخالفة يعلن فيه رغبته بإزالة المخالفة أو بدفع الرسوم والغرامات المتوجبة للتسوية.

2 - إذا انقضت مهلة السنة ولم يتقدم المخالف بالتصريح المطلوب، أو إذا لم ينجز إتمام ملف طلب إجراء التسوية ضمن المهلة المحددة له وفقاً للأصول، أو إذا اختار الهدم دون أن ينفذه، يصبح ملزماً بأداء الرسوم والغرامات المتوجبة.

3 - في حال اختيار المخالف دفع الرسوم والغرامات وإجراء التسوية، عليه أن يُرفق بالتصريح المستندات الآتية:

أ - بياناً يصف المخالفة وموقعها بالتفصيل (المساحات المعتمدة وعدد الطوابق)، موقعاً من مهندس مسجل في إحدى نقابتي المهندسين في بيروت أو طرابلس ومصدقاً عليه من النقابة المعنية وفقاً لنموذج خاص تضعه المديرية العامة للتنظيم المدني.

ب - تعهداً من المهندس بأن هذه المخالفة في حال تسويتها لن تشكل خطراً على سلامة البناء والسلامة العامة، ويمكن للبناء وأساساته (الأساسيين) تحملها.

ج - إفادة من رئيس البلدية أو القائمقام أو المحافظ في المناطق التي لا يوجد فيها بلديات تحدد تاريخ إنجاز البناء المخالف.

د - أربع صور فوتوغرافية لواجهات البناء الأربعة ممهورة بتاريخ في صلب التصوير تبين فيها المخالفة وتوقع من المهندس المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ه - صورة عن محضر الضبط من أجهزة قوى الأمن الداخلي أو الشرطة البلدية (في حال وجوده).

و - بطاقة (نموذج) بالأسم الصريح للمخالف أو من ينوب عنه قانوناً وعنوانه الكامل.

ز - ايصال مالي قيمته تساوي 250.000 ليرة لبنانية (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل طابق مخالف كلياً أو جزئياً على ألا يحتسب هذا المبلغ من ضمن الرسوم والغرامات المتوجبة.

4 - يجب أن تكون المستندات المطلوبة لإتمام الملف وإجراء التسوية صالحة وسارية المفعول بتاريخ تقديم الملف.

5 - تبت دوائر التنظيم المدني بصحة المستندات الموقعة بعد التدقيق (في المحافظات والاقضية)، بينما تبت بلديتي بيروت وطرابلس أو اتحاد البلديات في حال وجود دائرة هندسية لديها، وذلك خلال مدة شهر واحد من تقديمها. وتعاد هذه المستندات إلى مقدمها في حال عدم مطابقتها للواقع لاستكمال النواقص خلال 15 يوماً، وإذا لم يقدم صاحب العلاقة المستندات كاملة ومصححة خلال هذه المدة يعتبر التصريح مرفوضاً.

المادة 7 من قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282243/article/7/