النص الكامل

قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 نافذ

المادة 8

المادة 8

احتساب الرسوم والغرامات:

يجري احتساب قيمة الرسوم والغرامات المتوجبة عن المخالفة من قبل الدوائر الفنية المختصة بموجب كشف فني منظم بالإستناد الى قرار لجنة التخمين المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

يعتبر نشر التكليف لصقاً على باب العقار وعلى باب الإدارة المختصة (البلدية)، وفي حال عدم وجودها على باب القائمقامية أو المحافظة لمدة شهر على الأقل بمثابة تبليغ شخصي للمكلف بالرسوم والغرامات وينظم محضر رسمي بذلك يحدد فيه تاريخ النشر ويُرسل إشعار به للمكلف.

المادة 8 من قانون رقم 139 تاريخ 09/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282243/article/8/