جميع التشريعات

مرسوم رقم 5097 02/07/2019

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5097
التاريخ
02/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5097 تاريخ 02/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3017 تاريخ 8/2/2019 والرقم 13775 تاريخ 14/6/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2849/ القسم رقم 5 من منطقة برجا العقارية - حي المعبور - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب