إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3017 تاريخ 8/2/2019 والرقم 13775 تاريخ 14/6/2018، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2849/ القسم رقم 5 من منطقة برجا العقارية - حي المعبور - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب