جميع التشريعات

مرسوم رقم 5105 02/07/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
5105
التاريخ
02/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5105 تاريخ 02/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4174 تاريخ 20/12/2018 القاضي بإعطاء السيدة وفاء علي عبيد رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء علي عبيد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1884 تاريخ 25/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية - عقار غير ممسوح - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب