المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية - عقار غير ممسوح - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 5105 02/07/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4174 تاريخ 20/12/2018 القاضي بإعطاء السيدة وفاء علي عبيد رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة وفاء علي عبيد المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 1884 تاريخ 25/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة وفاء علي عبيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في منطقة قرحه العقارية - عقار غير ممسوح - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب