جميع التشريعات

قرار رقم 824 24/05/2019

تعديل قرار تحديد اوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
824
التاريخ
24/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1913
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 2094 تاريخ 13/11/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 824 تاريخ 24/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 411 منه.

بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وتعديلاته (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي:

1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن