إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012 لا سيما المادة 411 منه.
بناء على القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 وتعديلاته (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج).
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البند «1» من المادة الاولى من القرار رقم 2200 تاريخ 27/10/2014 بحيث يصبح على الشكل التالي:
1- يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 9.00 صباحاً، ومن الساعة 17.00 حتى الساعة 19.00 من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة.
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن