جميع التشريعات

قرار رقم 459 02/07/2019

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 1/78 تاريخ 2019/2/15 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

النوع
قرار
الرقم
459
التاريخ
02/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 34, 11/07/2019, ص. 2417
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 459 تاريخ 02/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على القرار رقم 1/78 تاريخ 2019/2/15 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،

بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2019/7/31 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1/78 تاريخ 2019/2/15 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.

2 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل