المادة 1
يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2019/7/31 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1/78 تاريخ 2019/2/15 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار Decision No. 459 02/07/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على القرار رقم 1/78 تاريخ 2019/2/15 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الإستفادة من أحكام القرار المذكور أعلاه بعد إستكمال إجراءات تكليفهم وتبليغهم وفقاً للأصول،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يمدد إعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2019/7/31 ضمناً العمل بمضمون القرار رقم 1/78 تاريخ 2019/2/15 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويُعمل به إعتباراً من تاريخ صدوره.
2 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل