جميع التشريعات

علم وخبر رقم 741 17/05/2019

تأسيس جمعية بإسم: «الملتقى العلمي والأدبي لأبناء ميس الجبل» مركزها: ميس الجبل - قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
741
التاريخ
17/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1921-1922
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 741 تاريخ 17/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الملتقى العلمي والأدبي لأبناء ميس الجبل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1807 تاريخ 24/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الملتقى العلمي والأدبي لأبناء ميس الجبل»

مركزها: ميس الجبل - شارع مستشفى ميس الجبل الحكومي - ملك د. حسن عواضة - الطابق الثاني - قضاء مرجعيون.

غايتها: 1 - بث التوعية ونشر الثقافة العامة في البلدة.

2- الإنماء الإجتماعي والعمل على بناء الإنسان.

3- الإهتمام بتاريخ البلدة وإيراز أهم معالمها.

4- التعاون مع إدارة المدرسة الرسمية في سبيل رفع المستوى العلمي والأدبي.

5- تحفيز الأجيال الناشئة على الإبداع من خلال إقامة المباريات العلمية والأدبية وتقديم الجوائز للمتميزين.

6- الإستفادة من كامل الطاقات العلمية والأدبية في البلدة في سبيل رفع مستوى البلدة.

7- زرع مفهوم المواطنة لدى الناس على قاعدة وطني بيتي.

8- التفاعل مع المحيط عبر الحث على التبادل المعرفي وإقامة النشاطات العلمية والأدبية المشتركة.

9- العمل على اللقاء مع فعاليات القرى المجاورة من اجل تبادل المعرفة وإقامة مباريات علمية وأدبية مشتركة.

10- إصدار نشرة علمية أدبية ثقافية بشكل دوري.

11- يعتبر الإرتقاء بالواقعين الإجتماعي والثقافي في البلدة هدفا أساسيا ونهائيا للجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. حسن محمد خدوج عواضه

عدنان حسين حموره

ايمن حسين قاروط

علي حسين عطوي

منير حسن قبلان

د. إبراهيم محمد علي دهيني

علي يوسف ضاهر

لينا احمد غضبان

حسن محسن شقير

حسن محمد علي طاهه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد علي طاهه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن