المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الملتقى العلمي والأدبي لأبناء ميس الجبل»
مركزها: ميس الجبل - شارع مستشفى ميس الجبل الحكومي - ملك د. حسن عواضة - الطابق الثاني - قضاء مرجعيون.
غايتها: 1 - بث التوعية ونشر الثقافة العامة في البلدة.
2- الإنماء الإجتماعي والعمل على بناء الإنسان.
3- الإهتمام بتاريخ البلدة وإيراز أهم معالمها.
4- التعاون مع إدارة المدرسة الرسمية في سبيل رفع المستوى العلمي والأدبي.
5- تحفيز الأجيال الناشئة على الإبداع من خلال إقامة المباريات العلمية والأدبية وتقديم الجوائز للمتميزين.
6- الإستفادة من كامل الطاقات العلمية والأدبية في البلدة في سبيل رفع مستوى البلدة.
7- زرع مفهوم المواطنة لدى الناس على قاعدة وطني بيتي.
8- التفاعل مع المحيط عبر الحث على التبادل المعرفي وإقامة النشاطات العلمية والأدبية المشتركة.
9- العمل على اللقاء مع فعاليات القرى المجاورة من اجل تبادل المعرفة وإقامة مباريات علمية وأدبية مشتركة.
10- إصدار نشرة علمية أدبية ثقافية بشكل دوري.
11- يعتبر الإرتقاء بالواقعين الإجتماعي والثقافي في البلدة هدفا أساسيا ونهائيا للجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. حسن محمد خدوج عواضه
عدنان حسين حموره
ايمن حسين قاروط
علي حسين عطوي
منير حسن قبلان
د. إبراهيم محمد علي دهيني
علي يوسف ضاهر
لينا احمد غضبان
حسن محسن شقير
حسن محمد علي طاهه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن محمد علي طاهه.