جميع التشريعات

علم وخبر رقم 830 24/05/2019

بيان العلم والخبر رقم: 118/أد تاريخ 12/9/2002 للجمعية المسماة: «رابطة اللاتين في لبنان» مركزها: الدورة - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
830
التاريخ
24/05/2019
الجريدة الرسمية
العدد 28, 30/05/2019, ص. 1937-1938
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 830 تاريخ 24/05/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 12/9/2002،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة اللاتين في لبنان» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6028 تاريخ 12/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:

«رابطة اللاتين في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 12/9/2002.

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: عين سعادة - الفنار - شارع كنيسة مار بولس - ملك مطرانية اللاتين في لبنان - قضاء المتن.

بدلا من:

الدورة - الأوتوستراد - بناية كتانة - قضاء المتن.

غايتها: 1 - المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الإجتماعية، والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية وتطوير خدماتها الإنسانية والإجتماعية.

2- توطيد التعاون وبث روح الوطنية والمثل العليا.

3- العمل على تطوير وتحديث المؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول، ومعالجة مشاكل ابناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم.

4- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانياً وحضاريا وثقافيا.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

1- المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الإجتماعية، والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية وتطوير خدماتها الإنسانية وتطويره.

2- توطيد التعاون وبث روح الوطنية والمثل العليا.

3- العمل على تطوير وتحديث المؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول، ومعالجة مشاكل أبناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم.

4- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانيا وحضاريا وثقافيا.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذح المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن