المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة:
«رابطة اللاتين في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 118/أد تاريخ 12/9/2002.
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: عين سعادة - الفنار - شارع كنيسة مار بولس - ملك مطرانية اللاتين في لبنان - قضاء المتن.
بدلا من:
الدورة - الأوتوستراد - بناية كتانة - قضاء المتن.
غايتها: 1 - المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الإجتماعية، والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية وتطوير خدماتها الإنسانية والإجتماعية.
2- توطيد التعاون وبث روح الوطنية والمثل العليا.
3- العمل على تطوير وتحديث المؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول، ومعالجة مشاكل ابناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم.
4- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانياً وحضاريا وثقافيا.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من:
1- المحافظة على أبناء الطائفة اللاتينية في لبنان وعلى مكانتها الإجتماعية، والمحافظة على دور الطائفة اللاتينية وتطوير خدماتها الإنسانية وتطويره.
2- توطيد التعاون وبث روح الوطنية والمثل العليا.
3- العمل على تطوير وتحديث المؤسسات الإجتماعية والتربوية والصحية في الطائفة وعلى إنشاء مؤسسات جديدة في هذه الحقول، ومعالجة مشاكل أبناء الطائفة في إطار الإبقاء على وحدتهم.
4- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع اللبناني إنسانيا وحضاريا وثقافيا.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.