المادة 1
يعتبر مجلس بلدية راسنحاش - قضاء البترون منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار رقم 896 31/05/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 487/ب تاريخ 2/4/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية راسنحاش - قضاء البترون منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
استُبدلت بموجب قرار رقم 70 تاريخ 19/01/2023, المادة 1, من 26/01/2023. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش
يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية راسنحاش حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 70 تاريخ 19/01/2023, المادة 1, 26/01/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 896 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية راسنحاش ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن