المادة 1
يعتبر مجلس بلدية راسنحاش - قضاء البترون منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 896 31/05/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 487/ب تاريخ 2/4/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الإشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية راسنحاش - قضاء البترون منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
Replaced by قرار رقم 70 تاريخ 19/01/2023, article 1, from 26/01/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش
يتولى محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية راسنحاش حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 70 تاريخ 19/01/2023, article 1, 26/01/2023
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 896 تاريخ 31/5/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية راسنحاش ــ قضاء البترون، لتصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى قائمقام البترون القيام بمهام مجلس بلدية راسنحاش بدلا من محافظ لبنان الشمالي حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن