جميع التشريعات

مرسوم رقم 4978 21/06/2019

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

النوع
مرسوم
الرقم
4978
التاريخ
21/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4978 تاريخ 21/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 4106 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان) لبيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2191 تاريخ 29/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية - الدورة - مبنى مخلوف وابي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب