إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 4106 تاريخ 7/12/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان) لبيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2191 تاريخ 29/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2019،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جان وآرام نظريان (نظريان اخوان)، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها القائم على العقار رقم 2153/ القسم /7/ من منطقة برج حمود العقارية - الدورة - مبنى مخلوف وابي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب