جميع التشريعات

مرسوم رقم 5012 21/06/2019

إستعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
5012
التاريخ
21/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5012 تاريخ 21/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،

بناء على الطلب المقدم من السيد منير سليم يوسف اسطفان وأولاده رفيق، رامي ورؤوف، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 396/2018 تاريخ 25/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد منير سليم يوسف اسطفان وأولاده رفيق، رامي ورؤوف لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن