المادة 1
إعتبار السيد منير سليم يوسف اسطفان وأولاده رفيق، رامي ورؤوف لبنانيين.
مرسوم Decree No. 5012 21/06/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد منير سليم يوسف اسطفان وأولاده رفيق، رامي ورؤوف، من التابعية المصرية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في الإسكندرية المتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 396/2018 تاريخ 25/9/2018، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد منير سليم يوسف اسطفان وأولاده رفيق، رامي ورؤوف لبنانيين.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن