النص الكامل

قرار رقم 490 تاريخ 18/06/2019 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 490 تاريخ 18/06/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282640/article/4/