جميع التشريعات

قرار رقم 490 18/06/2019

إصدار طابعين بريديين عاديين

النوع
قرار
الرقم
490
التاريخ
18/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 32, 27/06/2019, ص. 2154
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 504 تاريخ 24/06/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 490 تاريخ 18/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست المتلزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب شركة ليبان بوست رقم LP/MD/19--205 تاريخ 30/5/2019،

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 04/07/2019

(عدلت بموجب قرار 504 / 2019 )

يمكن بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة، إصدار طابعي الاوروميد البريديين العاديين بمقاس 4سم (ضرب) 5سم

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/07/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/07/2019 · استُبدلت بموجب قرار رقم 504 تاريخ 24/06/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن بصورة إستثنائية، ولمرة واحدة، إصدار طابعي الاوروميد البريديين العاديين بمقاس 4سم (ضرب) 5سم

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين المبينين في المادة الأولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2019 وزير الاتصالات محمد شقير