المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1046 26/06/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعبدا قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان المتضمن قرارات الاستقالة رقم 1677 و607 و606 و473 و246/ب تاريخ 15/4/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
(عدلت بموجب قرار 1187 / 2021 )
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية الخريبة
محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية الخريبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1187 تاريخ 27/10/2021, المادة 1, 04/11/2021
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1046 تاريخ 26/6/2019، الـمتعلق بحل مجلس بلدية الخريبة ــ قضاء بعبدا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية الخريبة بدلا من محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن