All legislation

قرار Decision No. 1046 26/06/2019

إعلان حل مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعبدا وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1046
Date
26/06/2019
Official Gazette
Issue 33, 04/07/2019, p. 2193
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1187 تاريخ 27/10/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1046 تاريخ 26/06/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

وحيث ان مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعبدا قد فقد اكثر من نصف عدد اعضائه،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان المتضمن قرارات الاستقالة رقم 1677 و607 و606 و473 و246/ب تاريخ 15/4/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الخريبة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

Amended 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1187 / 2021 )

ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية الخريبة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/11/2021 · as the amending text publishes it

    محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 04/11/2021 · Replaced by قرار رقم 1187 تاريخ 27/10/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية الخريبة

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن