جميع التشريعات

قرار رقم 126 25/06/2019

استثمار استراحة صور السياحية من قبل شركة "ردكوت ش.م.م."

النوع
قرار
الرقم
126
التاريخ
25/06/2019
الجريدة الرسمية
العدد 33, 04/07/2019, ص. 2212-2213
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 126 تاريخ 25/06/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 19/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 117 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صور السياحية من قبل شركة «ردكوت ش.م.م»)،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004،

بناء على الطلب المقدم من شركة «ردكوت ش.م.م» المسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم 773/1 تاريخ 1/4/2019،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل العامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور خمسة بالمائة (5%) اعتباراً من 27/7/2019 لغاية 30/9/2022.

المادة 2

تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل لعامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور عشرة بالمائة (10%) اعتباراً من 1/10/2022 لغاية 30/9/2026.

المادة 3

تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل العامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور خمسة عشر بالمائة (15%) اعتباراً من 1/10/2026 لغاية 26/7/2034.

المادة 4

يلغى أي نص مخالف آخر.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 25 حزيران 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان