المادة 1
تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل العامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور خمسة بالمائة (5%) اعتباراً من 27/7/2019 لغاية 30/9/2022.
قرار Decision No. 126 25/06/2019
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 19/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 117 تاريخ 9/4/1994 (استثمار استراحة صور السياحية من قبل شركة «ردكوت ش.م.م»)،
بناء على قرار وزير السياحة رقم 175 تاريخ 27/7/2004،
بناء على الطلب المقدم من شركة «ردكوت ش.م.م» المسجل لدى قلم مصلحة الديوان في المديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم 773/1 تاريخ 1/4/2019،
يقرر ما يلي:
تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل العامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور خمسة بالمائة (5%) اعتباراً من 27/7/2019 لغاية 30/9/2022.
تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل لعامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور عشرة بالمائة (10%) اعتباراً من 1/10/2022 لغاية 30/9/2026.
تصبح نسبة عائدات وزارة السياحة من المداخيل العامة للإستثمار السياحي لمرفق استراحة صور خمسة عشر بالمائة (15%) اعتباراً من 1/10/2026 لغاية 26/7/2034.
يلغى أي نص مخالف آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 حزيران 2019 وزير السياحة اواديس كيدانيان