النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 10

المادة 10

لحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية

تلحظ في الموازنة العامة (وزارة المالية – مديرية المالية العامة) الاعتمادات المطلوبة لدعم فوائد القروض الاستثمارية (زراعية، صناعية، سياحية، وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية) وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية.

تحدد أصول وشروط الاستفادة من الفوائد المدعومة، وهوامش الأرباح على هذه القروض فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، ويخضع الإنفاق للأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية.

أما فيما يتعلق بالقروض المدعومة من أموال مصرف لبنان الخاصة أو أموال الاحتياط لديه فيعود لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بالأولويات القطاعية للاستفادة من الدعم وشروطه وذلك باقتراح من وزيري المالية والاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي حاكم مصرف لبنان.

المادة 10 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/10/