النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 27

المادة 27

معدلة 05/03/2020

إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه

يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

"المادة 154-1:

خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".

تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:

أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.

يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.

ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:

1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:

تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

1.2 باقي الفئات:

يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.

لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.

رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:

يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.

خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.

يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.

ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

"4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/03/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    إضافة المادة 154 – 1 إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)، وتعديل الفقرة الرابعة من المادة 154 منه

    يضاف إلى القانون رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المادة 154-1 التالي نصها:

    "المادة 154-1:

    خلافاً للفقرة 8 من المادة 154 من هذا القانون، تصنف أرقام لوحات الآليات السياحية المميزة بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات، وتعتبر كل الأرقام الخارجة عن هذا التصنيف أرقاماً غير مميزة".

    تفرض رسوم على مالكي لوحات الآليات ذات الأرقام المميزة من كل الرموز باستثناء الرموز AP,AG,R,J,D,C وذلك وفقاً لما يلي:

    أولاً: في بدل الرسم السنوي على أرقام اللوحات السياحية المميزة الموضوعة في السير:

    تفرض رسوم سنوية مقطوعة على أرقام اللوحات المميزة، العائدة للآليات وفقاً للتصنيف المحدد في الجدول المرفق.

    تدفع هذه الرسوم سنوياً مع رسوم السير، وفق القوانين والقرارات المرعية الإجراء والآليات المختصة بذلك.

    يترتب على تخلف مالك اللوحة عن تسديد هذا الرسم، تراكمه للعام المقبل، مع ترتب غرامات تحتسب بنفس الآلية المعمول بها في رسوم السير السنوية.

    لمرة واحدة، تسدد هذه الرسوم مباشرة عن العام 2019 بالاستقلال عن رسوم السير.

    ثانياً: في بدل التخصيص برقم اللوحة المميز:

    1- يدفع بدل تخصيص لمرة واحدة من قبل الراغب بتملك اللوحة ذات الرقم المميز، بعد تاريخ نفاذ هذا القانون وفقاً لما يلي:

    1.1 الفئات: (3.1,4.1,5.1,6.1,7.1) الواردة في الجدول المرفق:

    تعرض للعموم في مزاد علني الأرقام المميزة ضمن هذه الفئات، على أن يطرح ببدل الطرح المحدد في ذات الجدول لكل فئة.

    تتولى لجنة خاصة تنظيم هذا المزاد، يعين أعضاء هذه اللجنة وتحدد آلية عملها بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

    1.2 باقي الفئات:

    يدفع بدل التخصيص وفق المبلغ المحدد في الجدول المرفق المقابل لكل فئة.

    عند دفع هذا البدل يصبح رقم اللوحة ملكاً له، ويعطى صك تخصيص من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات مقابل ذلك.

    ثالثاً: في بيع اللوحة ذات الرقم المميز للغير:

    مكن لمالكي اللوحات ذات الأرقام المميزة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، أن يستحصلوا من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات على صك تخصيص برقم كل منهم، مقابل رسم يعادل 5% من بدل التخصيص العائد لفئة الرقم وفق الجدول المرفق، بعد تسديد الرسوم السنوية المتوجبة عليهم.

    يمكن لأصحاب الصكوك بالأرقام المميزة، بيع لوحاتهم من الغير بموجب عقد ينظم لدى الكاتب بالعدل، يفرض على هذا البيع رسم انتقال يعادل 5% من بدل التخصيص العائد للرقم، وتصدر الهيئة نتيجة لذلك صكاً جديداً باسم المالك الجديد.

    لا يمكن بيع الآلية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير، إلا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الأصول والفروع، ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الإرث.

    رابعاً: في التنازل عن اللوحة ذات الرقم المميز للإدارة:

    يمكن لمالك اللوحة ذات الأرقام المميزة، بما فيها اللوحة الموضوعة في الأنقاض، التنازل عن لوحاتهم لصالح هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، على أن تبدل لوحته بلوحة ذات رقم غير مميز دون دفع أي رسوم وذلك لمرة واحدة فقط، يشمل هذا الإعفاء أكثر من لوحة ذات رقم مميز مملوكة من ذات الشخص.

    يقدم طلب التنازل إلى هيئة إدارة السير والمركبات والآليات، ويدخل هذا الرقم بقاعدة المعلومات للأرقام المميزة المتوفرة.

    خامساً: في بدل تخصيص رقم خاص غير مميز:

    يمكن لأي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر، أن يسجل هذا الرقم على أن يدفع لقاء ذلك، ولمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 400.000 ليرة لبنانية.

    سادساً: لا يشمل الإعفاء من دفع رسم السير مهما كان نوع الإعفاء من دفع الرسم السنوي للرقم المميز أو بدل التخصيص برقم مميز أو بدل التخصيص لرقم خاص غير مميز، المنصوص عليها في هذه المادة.

    سابعاً: تخفض استثنائياً بدلات التخصيص الواردة في الجدول المرفق بنسبة 20% لعمليات شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة خلال عام 2019.

    يخفض استثنائياً رسم صك التخصيص إلى 3% من بدل التخصيص كما هو وارد في الجدول المرفق، إذا تم دفع الرسم خلال عام 2019.

    ثامناً: تعدل الفقرة 4 من المادة 154 من قانون السير الجديد بحيث تصبح كالتالي:

    "4- تستعمل الأحرف اللاتينية Y-H-K-B-G-J-M-N-O-R-S-T-Z للوحات السيارات الخصوصية العائدة لجميع المواطنين. كما يستعمل حرف P للسيارات العمومية وحرف D للسلك الدبلوماسي وحرف C للسلك القنصلي".

    تاسعاً: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية.

  2. النسخة 2.0 · من 05/03/2020 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, م. 25

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 27 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/27/