النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 29

المادة 29

معدلة 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )

تنفيذ البيوعات في السجل العقاري

1- بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع، أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر هذا القانون، مهلة أقصاها 31/3/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته:

(تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها اعلاه( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

- 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.

- 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل. وبالنسبة لسائر العقارات الأخرى.

2- يلغى نص المادة 14 من القانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017 ويستبدل بالنص التالي:

يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019

3-خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.

كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.

يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.

يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.

تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/03/2020

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, م. 16 · نص الجامعة اللبنانية

    تنفيذ البيوعات في السجل العقاري

    1- بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع، أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر هذا القانون، مهلة أقصاها 31/3/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته:

    (تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها اعلاه( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )

    - 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.

    - 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل. وبالنسبة لسائر العقارات الأخرى.

    2- يلغى نص المادة 14 من القانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017 ويستبدل بالنص التالي:

    يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019

    3-خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.

    كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.

    يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.

    يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.

    تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.

    نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019

المادة 29 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/29/