المادة 29
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 )
تنفيذ البيوعات في السجل العقاري
1- بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع، أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر هذا القانون، مهلة أقصاها 31/3/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته:
(تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها اعلاه( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )
- 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.
- 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل. وبالنسبة لسائر العقارات الأخرى.
2- يلغى نص المادة 14 من القانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017 ويستبدل بالنص التالي:
يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019
3-خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.
كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.
يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.
يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.
تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تنفيذ البيوعات في السجل العقاري
1- بصورة استثنائية وخلافاً لأي نص آخر، يعطى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين بحوزتهم عقود بيع، أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى الكاتب العدل، أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، موضوعها شراء العقارات، ويعود تاريخ تنظيمها لما قبل نشر هذا القانون، مهلة أقصاها 31/3/2020 لتسجيل هذه العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته:
(تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ5/3/2020 المهلة المنصوص عنها اعلاه( بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )
- 2% بالنسبة للوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون عن الجزء من قيمتها الذي لا يزيد عن 375 مليون ليرة لبنانية.
- 3% عن الجزء من قيمة الوحدات السكنية التي يتملكها اللبنانيون الذي يزيد عن 375 مليون ل.ل. وبالنسبة لسائر العقارات الأخرى.
2- يلغى نص المادة 14 من القانون رقم 64/2017 تاريخ 20/10/2017 ويستبدل بالنص التالي:
يتوجب على كتاب العدل، ولحين إنجاز الربط الإلكتروني بين دوائر كتاب العدل ووزارة المالية، إيداع وزارة المالية نسخة عن كل عقد بيع عقاري ممسوح ووكالة غير قابلة للعزل موضوعها شراء العقارات دون توجب أي رسم على هذه النسخة يتم تنظيمها بعد صدور هذا القانون.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
نص مرتبط:تحديد أصول تطبيق الفقرة الثانية من الـمادة 29 من القانون رقم 144 الصادر في 31/7/2019
3-خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.
كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.
يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.
يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
4- خلافاً لأي نص أخر، لا تتوجب ضريبة الملاك المبنية على الأبنية التي تمت إشادتها من قبل الغير على العقارات التي تملكها المصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنتقلة إلى المؤسسة العامة للإسكان وذلك إلى حين قيد الملكية بأسماء هؤلاء على الصحائف العينية للعقارات.
تعتبر المبالغ المسددة، حقاً للخزينة ولا يجوز إستردادها.
تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 29 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 3) بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 16, 05/03/2020
تعديل الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019).
تعدل الفقرة 3 من المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) بحيث تصبح كما يلي:
خلافا لاي نص آخر، يعفى ورثة مالكي العقارات التي اشيدت عليها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين من رسم الانتقال عن هذه العقارات ومن الرسوم العقارية ومن رسوم تسوية مخالفات البناء للابنية القائمة عليها.
كما تعفى من الرسوم العقارية عمليات التفرغ عن تلك العقارات التي تحصل بين الورثة.
يحصر الاعفاء بالمساحات المشيدة عليها هذه المخيمات في حال كان التشييد على جزء او اجزاء من العقار.
يبقى موجب التصريح عن هذه العقارات قائما على الورثة لدى الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب لاستحصال على حكم حصر ارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
مُددت بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 22, 05/03/2020
تمديد المهل المنصوص عليها في عدد من المواد الواردة في قانون موازنة العام 2019:
1 - تمدد لغاية ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون جميع المهل المنصوص عليها في المواد التالي بيانها والواردة في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019):
- المادة الحادية والعشرون: اعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها.
- المادة الثانية والعشرون: تخفيض بعض الغرامات المترتبة لصالح الدولة او البلديات او لاتحادات البلديات او المؤسسات العامة او لسائر اشخاص القانون العام.
- المادة الثامنة والعشرون: رسوم الانشاءات.
- المادة التاسعة والعشرون: تنفيذ البيوعات في السجل العقاري.
- المادة الثلاثون: تمديد مهل التراخيص المنصوص عنها في المادة 11 من المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969.
- المادة الثانية والثلاثون: تخفيض غرامات التحقق والتحصيل التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها.
- المادة الثالثة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على اوامر التحصيل الصادرة عن الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام غير المسددة.
- المادة الرابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك.
- المادة الخامسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية وغرامات التحقق.
- المادة السادسة والثلاثون: تخفيض الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية المتوجبة على المؤسسات السياحية.
- المادة السابعة والثلاثون: تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المادة الثامن والثلاثون: اعطاء مهلة اضافية للاعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.
- المادة التاسعة والثلاثون: اعفاء المكلفين المعنيين باحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.
- المادة الاربعون: تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الحادية والاربعون: اجراء تسوية التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة امام لجان الاعتراضات.
- المادة التاسعة والاربعون: اجراء اعادة تقييم استثنائية للاصول الثابتة للمكلفين بضريبة الدخل والعقارات المشمولة باحكام البند ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل المعدلة بموجب المادة 13 من القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017.
- المادة الحادية والخمسون: الزام البلديات كل في نطاقها تسليم وزارة المالية كشفا بالاشغالات المسجلة والتي تسجل ضمن نطاقها للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والمهنية القائمة ضمن نطاقها، وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح.
- المادة الثامنة والخمسون: رخصة التدخين في المؤسسات السياحية التي تستوفي الشروط الصحية والقانونية في ما يتعلق بالمهلة المحددة لتسديد الرسم عن ما تبقى من سنة 2019 المنصوص عليها في البند الاول.
- المادة الثامنة والستون: اعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
- المادة السبعون: فرض ضريبة دخل مقطوعة على بيع الطاقة من قبل اصحاب المولدات الكهربائية.
2- تمدد لغاية 31/12/2020 المهل المنصوص عليها في المادة الساسسة والتسعين من قانون موازنة العام 2019 المتعلقة بوضع لوحات عمومية في التداول.