النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 42

المادة 42

شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية

1. تشطب حكماً من السجل التجاري ومن السجل الخاص بالشركات المدنية، الشركات والمؤسسات التجارية التي لم تزاول العمل فعلياً أو توقفت عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات، أو قامت بتصفية موجوداتها خلال السنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن، وليس لديها مستخدمون.

2. يشترط لشطب هذه الشركات والمؤسسات أن لا يكون مترتبا عليها ديون للغير وأن تكون مسددة للضرائب والغرامات كافة المتوجبة عليها والرسوم والغرامات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولسائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة عن الفترات التي كانت قد زاولت عملاً خلالها قبل السنة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، ويتم تنزيل الغرامات كافة ورسم الطابع المالي المتوجب عن تجديد مدتها في حال وجوده، عن الفترات اللاحقة لهذا التاريخ .

3. على وزارة المالية أن تعدّ خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون لائحة بالمؤسسات والشركات التي تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة 1 أعلاه، وأن تبلغها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والى رؤساء أقلام السجل التجاري، وعلى هذه الجهات إيداع وزارة المالية، خلال فترة شهرين من تاريخ تبلغها اللائحة، ملاحظاتها بشأنها لجهة ما إذا كان يتوجب أو لا يتوجب على تلك المؤسسات والشركات رسوم أو غرامات لصالحها.

تنشر وزارة المالية على موقعها الإلكتروني وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين بتاريخين يفصل بينهما خمسة عشر يوماً، بياناً تفصيلياً بالشركات والمؤسسات التي سوف يتم شطبها وذلك خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخ تبلغها رد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وردود رؤساء أقلام السجل التجاري، كما يتوجب عليها إبلاغ تلك الشركات والمؤسسات بقرارها المتعلق بشطبها من السجل التجاري أو السجل المدني على آخر عنوان مراسلة مسجل لديها.

4. على وزارة المالية أن تلتزم بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة لاحقة للسنة التي ينشر فيها هذا القانون.

5. يمكن لهذه الشركات ولأصحاب المؤسسات ولسائر الإدارات العامة والمؤسسات العامة وللدائنين أن يعترضوا أمام وزارة المالية على قرار الشطب خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إعلان في الجريدة الرسمية أو على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أو في الجريدتين المحليتين، وتتوقف إجراءات إتمام عمليات الشطب لهذه الشركات والمؤسسات إلى حين يتم البت في الاعتراض، ويمكن لأصحاب العلاقة طلب إبطال قرار الإدارة برفض الاعتراض، أمام مجلس شورى الدولة الذي يتوجب عليه بته نهائياً خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل استدعاء المراجعة.

تطبق لدى مجلس شورى الدولة الأصول الموجزة وفق نظامه.

6. تشطب الشركات والمؤسسات التي لم يتم الاعتراض على قرار شطبها ضمن المهلة المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، من فهارس التكليف في وزارة المالية ومن سجلات أمانات السجل التجاري والسجلات المدنية وسجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى وزارة المالية أن تنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني لائحة بأسماء الشركات والمؤسسات التي تم شطبها.

7. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزيري المالية والعدل.

المادة 42 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/42/