المادة 47
تعديل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
يعدل نص المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، بحيث يصبح كما يلي:
تستثنى من الضريبة:
1- المخصصات التي يتناولها رجال الدين لقاء قيامهم بالطقوس الدينية.
2- الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها سفراء الدول الأجنبية وممثلوها الدبلوماسيون وقناصلها وممثلوها القنصليون، والرعايا الأجانب من موظفيهم وذلك شرط المعاملة بالمثل.
3 - الرواتب وملحقات الرواتب التي يقبضها العسكريون من أية رتبة كانوا التابعون لجيوش الدول الحليفة.
4 - معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى في القوى العسكرية كما حددتها أحكام المادة 85 من قانون الدفاع الوطني.
5- التخصيصات لمدى الحياة والتعويضات المؤقتة التي تدفع لضحايا حوادث العمل.
6- أجور اليد العاملة الزراعية.
7- أجور الخدم في المنازل الخاصة.
8- أجور الممرضين والممرضات والخدم في المستشفيات والمياتم والملاجئ وغيرها من مؤسسات التمريض والإسعاف.
9- تعويض الصرف من الخدمة المدفوع وفقاً للقوانين النافذة في لبنان.
10- التعويضات العائلية المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة.
11- أجور القابلات القانونيات العاملات في المستشفيات.
نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق المواد 23، 47 و48 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)