النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 50

المادة 50

إلزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها إبلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقم ضريبي

تلزم البلديات عند طلب الترخيص إعطاء ترخيص مؤقت بإشغال عقارات من قبل شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها على أن تعطي ترخيصاً نهائياً بعد أن تتحقق ضمن مهلة شهرين من إعطائها الترخيص المؤقت من أن الشركة أو المؤسسة أو المهنة مسجلة لدى وزارة المالية، وعليها أن تبلغ وزارة المالية خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل فصل بلائحة تبين المهن والمؤسسات والشركات التي حصلت على ترخيص منها ولم تتسجل لدى وزارة المالية.

يحال المخالف بحسب المسؤولية إلى الجهات صاحبة الإختصاص.

المادة 50 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/50/