المادة 50
إلزام البلديات عند الترخيص بإشغال عقارات من قبل شركات ومؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها إبلاغ وزارة المالية بالمؤسسات والمهن التي ليس لديها رقم ضريبي
تلزم البلديات عند طلب الترخيص إعطاء ترخيص مؤقت بإشغال عقارات من قبل شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مهنية في نطاق كل منها على أن تعطي ترخيصاً نهائياً بعد أن تتحقق ضمن مهلة شهرين من إعطائها الترخيص المؤقت من أن الشركة أو المؤسسة أو المهنة مسجلة لدى وزارة المالية، وعليها أن تبلغ وزارة المالية خلال خمسة عشر يوماً من نهاية كل فصل بلائحة تبين المهن والمؤسسات والشركات التي حصلت على ترخيص منها ولم تتسجل لدى وزارة المالية.
يحال المخالف بحسب المسؤولية إلى الجهات صاحبة الإختصاص.