النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 56

المادة 56

معدلة 05/03/2020

إضافة المادة 16 مكرر إلى القانون 379/2001

يضاف إلى نص المادة 16 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البند 12 التالي نصه:

12- الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية.

يقصد بأنشطة دور الحضانة الأنشطة المتعلقة بإيداع الأطفال والأولاد الذين هم دون السنة الثالثة، وتشمل أيضاً العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللّباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لأطفالها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/03/2020 · نص الجامعة اللبنانية

    إضافة المادة 16 مكرر إلى القانون 379/2001

    يضاف إلى نص المادة 16 من القانون 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) البند 12 التالي نصه:

    12- الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية.

    يقصد بأنشطة دور الحضانة الأنشطة المتعلقة بإيداع الأطفال والأولاد الذين هم دون السنة الثالثة، وتشمل أيضاً العمليات التي تقوم بها هذه الدور لجهة نقلهم وبيعهم اللّباس الخاص بهذه الدور والنشاطات التي تنظمها هذه الدور لأطفالها.

  2. النسخة 2.0 · من 05/03/2020 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, م. 24

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

المادة 56 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/56/