المادة 72
تحديد سقف المبالغ المدفوعة للقضاة لقاء خدماتهم في الإدارات العامة
يحدد سقف مجموع المبالغ الشهرية التي تدفع للقضاة كبدلات أتعاب عن الخدمات التي يقدمونها للإدارات والمؤسسات العامة كاستشارات وما شابه بحسب القوانين المرعية الإجراء بثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور كحد أقصى.