النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 86

المادة 86

وقف العمل بتوزيع أنصبة الأرباح والرواتب الإضافية

خلافاً لأي نص عام أو خاص، يوقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهراً في السنة أياً كانت تسميتها أو نوعها (منحة إنتاج، حصة أرباح،...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح.

تطبق أحكام هذه المادة على اللجان المؤقتة ومجالس الإدارة والهيئات التقريرية وجميع العاملين مهما كانت صفتهم في المؤسسات العامة كافة والمرافق العامة الاستثمارية والمجالس والصناديق والهيئات العامة (على سبيل المثال لا الحصر هيئة أوجيرو، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، إدارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، اهراءات الحبوب...) باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصرف لبنان.

يستثنى من أحكام هذه المادة راتب الشهرين الثالث عشر والرابع عشر لمن يستفيد حالياً منهما من العاملين في المؤسسات العامة الاستثمارية والجهات المذكورة أعلاه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9474 تاريخ 24/06/2022, المادة 21 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 86 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/86/