النص الكامل

قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 نافذ

المادة 91

المادة 91

إضافة فقرة الى المادة 14 من القانون 360/2001

تضاف إلى المادة 14 من القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان) الفقرة التالية:

"تسدد المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان من موازنتها الخاصة كامل الاشتراكات المترتبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه عن الأجراء اللبنانيين من العمالة الماهرة (Skilled labor) الذين لا تتعدى رواتبهم السنوية مبلغاً وقدره 45.000.000 ل.ل. (فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية) لكل شخص والذين يتم استخدامهم في الوظائف الجديدة التي تؤمنها المشاريع الاستثمارية في قطاعي التكنولوجيا والمعلوماتية المشمولة باحكام هذه المادة أو بنظام سلة الحوافز إضافة إلى المشاريع الاستثمارية في قطاع الاتصالات وذلك لمدة سنتين تلي تاريخ المباشرة باستثمار تلك المشاريع الاستثمارية.

يقصد بالعمالة الماهرة من هم من حملة الإجازات الصادرة عن جامعات معترف بها من قبل الدولة اللبنانية في المجالات التي تتعلق بنشاط المشروع الاستثماري تبعاً لجدول يقدمه المستثمر للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

يخصص اعتماد ضمن موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان لسنوات 2019، 2020 و 2021 لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

لتغطية تكاليف تسديد اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كالآتي:

السنة

قيمة التغطية (ل.ل.)

2019

750.000.000

2020

1.500.000.000

2021

1.500.000.000

تستمر التغطية لغاية نفاد المبالغ وتحدد شروط وآلية ومعايير تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 91 من قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282709/article/91/