المادة 1
يُلغى الملحق المرفق بالقرار رقم 1068/1 تاريخ 11/11/2015 ويُعتمد مكانه الملحق المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 429 11/07/2019
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الاكثار للأشجار المثمرة) لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار 161/1 تاريخ 4/3/2015 (تعديل القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011)،
بناء على القرار 1068/1 تاريخ 11/11/2015 (الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع المواد النباتية المستوردة)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 522/2018 - 2019 تاريخ 8/7/2019)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
يُلغى الملحق المرفق بالقرار رقم 1068/1 تاريخ 11/11/2015 ويُعتمد مكانه الملحق المرفق بهذا القرار.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد نشره على أن تُستثنى منه الإرساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو bill of lading .
يبلغ هذا القرار الى من يلزم.
بيروت في 11/7/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس