All legislation

قرار Decision No. 429 11/07/2019

تعديل القرار 1068/1 تاريخ 11/11/2015 الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع المواد النباتية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
429
Date
11/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2474-2477
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 573 تاريخ 20/12/2022 from 05/01/2023
Amended by
قرار رقم 573 تاريخ 20/12/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 429 تاريخ 11/07/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011 (استيراد مواد الاكثار للأشجار المثمرة) لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على القرار 161/1 تاريخ 4/3/2015 (تعديل القرار رقم 783/1 تاريخ 26/8/2011)،

بناء على القرار 1068/1 تاريخ 11/11/2015 (الوقاية من دخول بكتيريا Xylella fastidiosa مع المواد النباتية المستوردة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 522/2018 - 2019 تاريخ 8/7/2019)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُلغى الملحق المرفق بالقرار رقم 1068/1 تاريخ 11/11/2015 ويُعتمد مكانه الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد نشره على أن تُستثنى منه الإرساليات التي يثبت شحنها قبل تاريخ نشره بموجب بوليصة الشحن أو bill of lading .

المادة 3

يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

بيروت في 11/7/2019 وزير الزراعة د. حسن اللقيس