النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 نافذ

المادة 6

المادة 6

تسقط بحكم هذا النظام حقوق المستأجر في الحالات التالية:

أ - إذا لم يقم المستأجر بالواجبات المفروضة عليه كدفع بدل الإيجار السنوي خلال مدة شهرين من تاريخ استحقاقه، وبعد إنذاره من قبل الإدارة المحلية. ويتوجب عليه في نهاية هذه المدة تسليم الأرض فورا، مع حفظ حق الإدارة بمطالبته بالتعويض عن العطل والضرر.

ب - إذا استعمل العقار لغاية غير المخصصة له في العقد.

ج - إذا تنازل عن حقوقه لشخص آخر دون ترخيص من المجلس الإداري بعد موافقة مدير الأوقاف.

يقرر الإسقاط بقرار يصدر عن مدير عام الأوقاف بناء على اقتراح المجلس الإداري بمجرد تحقق احد الشروط الواردة أعلاه، ويمكن تنفيذه لدى دوائر التنفيذ المختصة.

المادة 6 من قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282816/article/6/