النص الكامل

قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 نافذ

المادة 7

المادة 7

تُعقد الإيجارات عن طريق المزايدة بالظرف المختوم وفقا لأحكام هذا القرار وطبقا للشروط التالية:

أ - يعلن المجلس الإداري بناء على موافقة مدير عام الأوقاف عن طرح أراض زراعية للتأجير عن طريق المزايدة بالظرف المختوم بموجب إعلان، يحدد فيه تاريخ المزايدة والأراضي المنوي تأجيرها، يُعلق لصقا على لوحة الإعلانات في الدائرة الوقفية وفي الساحات العامة وفي مكتب مختار المحلة.

ب - تتم جلسة المزايدة وفض العروض بحضور رئيس الدائرة الوقفية وعضوين مكلفين من المجلس الإداري وللعارضين حضور الجلسة.

ج - على العارض أن يودع صندوق الدائرة الوقفية مبلغا وقدره مليون ليرة لبنانية، تأمينا ماليا للاشتراك في المزايدة، يُعاد إليه بحال لم ترس المزايدة عليه، أما إذا رست عليه المزايدة واستنكف عن قبوله، ففي هذه الحالة يخسر قيمة التأمين المدفوع منه، ولا يُعاد له نصف هذا المبلغ إلاّ إذا أبدى للدائرة الوقفية أسبابا مُقنعة وجدية لاستنكافه عن العرض.

د - لا يحق للعارض تقديم أكثر من عرض في المزايدة الواحدة، كما لا يحق لزوجه أو أحد أولاده القاطنين معه في سكن واحد التقدم الى المزايدة ذاتها.

ه - يجب أن لا يكون لإدارة الأوقاف أية ذمة دائنة مع المتقدم إلى المزايدة.

و - تُقدم العروض عن طريق ظرفين مختومين ومقفلين بإحكام، يتضمن الظرف الأول، الإيصال الصادر عن أمين الصندوق الدائرة الوقفية يُشعر بدفعه مبلغ التأمين والوثائق القانونية التي تثبت أهليته للاشتراك في المزايدة كتذكرة الهوية أو الوكالة القانونية، أو المفوض من الشخص المعنوي أو حكم الوصاية الشرعية. وكما يجب أن يتضمن أيضا إفادة صادرة عن الدائرة الوقفية يتثبت عدم مديونيته للأوقاف بأي مبلغ، ونسخة موقع عليها من هذا النظام.

كما يتضمن الظرف الثاني السعر المقدم من العارض.

المادة 7 من قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282816/article/7/