جميع التشريعات

قرار رقم 545 22/07/2019

أسس تحديد قيمة المؤسسة التي يملكها المتوفى أو قيمة حصته في شركة أشخاص أو شركة أموال لأجل إدخالها ضمن عناصر التركة والمعالجة الضريبية لحالات التفرغ عن المؤسسة أو عن الحصة من قبل الورثة

النوع
قرار
الرقم
545
التاريخ
22/07/2019
الجريدة الرسمية
العدد 36, 25/07/2019, ص. 2536-2538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 2 و45 و72 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، (قانون رسم الانتقال) لا سيما المواد 8 و11 و41 منه،

بناء على القرار رقم 826/1 تاريخ 25/9/2008 المتعلق بتحديد مهل إنجاز المعاملات لدى الوحدات المختصة بضريبة الدخل،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 438/2018 - 2019 تاريخ 7/5/2019)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار الأسس الواجب اعتمادها من قبل الوحدات المالية المختصة بضريبة الدخل لتحديد قيمة المؤسسة التي يملكها المتوفى أو قيمة حصته في شركات الأشخاص أو شركات الأموال وذلك من أجل إدخالها ضمن عناصر التركة، كما يحدد المعالجة الضريبية لحالات تفرغ الورثة عن مال آل إليهم بالإرث، وذلك وفقاً لما هو محدد في المواد التالية:

المادة 2

في تحديد قيمة المؤسسة:

تحدد قيمة المؤسسة بتاريخ الوفاة بالإستناد إلى تخمين أصولها الثابتة والمتداولة التي طرأ عليها تحسين، بحيث تضاف الفروقات الايجابية الناتجة عن التخمين، إلى حساب المتوفى الشخصي إذا كان مكلفاً على أساس الربح الحقيقي، كما وإلى حصته من الأرباح بتاريخ الوفاة بنتيجة التدقيق في ميزانية المؤسسة المصرح عنها، أو إلى الربح المستخرج بنتيجة تطبيق معدل الربح المقطوع إذا كان المتوفى مكلفاً على أساس الربح المقطوع، أو إلى النسبة من الأرباح المحددة من قبل الإدارة الضريبية للسنة التي حصلت فيها الوفاة، إذا كان المتوفى مكلفاً على أساس الربح المقدر.

إذا لم يلتزم الورثة قانونا بتقديم تصريح عن الفترة الضريبية لغاية تاريخ الوفاة تُحدّد حصة المتوفى استناداً الى تصاريح السنة السابقة.

المادة 3

في تحديد قيمة الحصة في الشركات:

أ - في شركات الأموال:

تُحدد قيمة الحصة في شركات الأموال اللبنانية، بالإستناد إلى قيمة الرساميل الخاصة للشركاء أو للمساهمين (صافي حقوق وأموال الشركاء أو المساهمين) بعد:

- إعادة تخمين أصول وموجودات الشركة الثابتة المادية، وغير المادية كالشهرة وحقوق الملكية الحصرية للعلامات التجارية، والمالية كسندات المشاركة والمساهمات وإدخال فروقاتها ضمن الرساميل الخاصة.

- إعادة تخمين العقارات التي تدخل في عداد الأصول المتداولة وإدخال فروقاتها الإيجابية ضمن الرساميل الخاصة.

وفي كلا الحالتين المشار إليهما أعلاه يعاد تخمين الأصول التي طرأ عليها تحسين وتؤخذ بقيمتها بعد التخمين، ويضاف الى حصة المتوفى من الرساميل الخاصة رصيد حسابه الجاري الدائن، أو ينزّل منها رصيد حسابه الجاري المدين بعد تدقيقه.

في حال كانت النتائج المدورة للشركة المدققة والمقبولة التدوير لغاية تاريخ الوفاة سلبية بما يزيد عن حصة المتوفى في رأس المال، تعتبر قيمة حصته لا شئ.

تراعى في هذا الشأن الأحكام المتعلقة بالشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) التي تنص على إعفاء أسهمها من رسم الإنتقال، دون أن يشمل هذا الإعفاء رصيد الحساب الجاري الدائن للمساهم المتوفى.

ب - في شركات الأشخاص:

تحدد قيمة الحصة بحسب نسبة مشاركة المتوفى في رأس مال الشركة ويؤخذ بعين الإعتبار، إضافة الى رصيد حسابه الجاري، حصته في نتيجة الدورة المالية لغاية تاريخ الوفاة، وحصته في فروقات إعادة التخمين الإيجابية، على أن تعتمد الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الأصول والموجودات الثابتة المتداولة من العقارات وفقا لما ورد في البند «أ» من هذه المادة.

ج - في الشركات الأجنبية غير العاملة في لبنان:

تحدد الحصة بالإستناد إلى كافة المعطيات المتوفرة عن الأوضاع المالية لتلك الشركات في الأسواق المالية أو في البورصات العالمية، وكذلك بالإستناد إلى الميزانية العمومية للشركة للسنة السابقة للسنة التي حصلت فيها الوفاة التي تم التصريح عنها للإدارة الضريبية في الدولة الأجنبية، وإلى تقرير خبير المحاسبة المعتمد لدى الشركة، والى آخر نتيجة للتدقيق الضريبي الذي قامت به الإدارة الضريبية في الدولة القائمة فيها الشركة، بالإضافة الى رصيد حساب المتوفى الجاري.

وللوحدة الضريبية المختصة أن تبادر إلى طلب معلومات من الإدارة الضريبية الأجنبية، وفقا للأصول المتعلقة بذلك، عن القيمة الفعلية التي تقدرها تلك الإدارة لحصة المتوفى بتاريخ الوفاة.

المادة 4

يتوجب على الدوائر المعنية برسم الإنتقال عند تصفية التركة، إعداد تقرير مفصل يبلغ إلى الورثة والى الوحدة المالية المختصة بضريبة الدخل، بالقيمة التخمينية لكل عنصر من عناصر المؤسسة ولقيمة الحصة في الشركات ولكل عنصر آخر من عناصر التركة، وكذلك قيمة رسم الإنتقال المتوجب على كل وريث.

المادة 5

في المعالجة الضريبية لحالات التفرغ عن المؤسسة أو عن أحد أصولها أو عن الحصص في شركات الأشخاص أو في الشركات المحدودة المسؤولية أو عن الأسهم في الشركات المساهمة:

يعتمد في تحديد قيمة الربح الناتج عن التفرغ عن المؤسسة المنتقلة أو عن أصولها أو عن الحصص أو الأسهم المنتقلة، الفرق بين القيمة البيعية والقيمة التخمينية لتلك العناصر (وفق ما وردت في ملف التركة المنجز من قبل الدوائر المعنية برسم الإنتقال)، مع احتفاظ الإدارة الضريبية بحقها بإعادة توصيف دعملية التفرغ وفقا لأحكام المادة 10 من قانون ضريبة الدخل.

تبقى أسس تحديد قيمة الربح الناتج عند التفرغ عن المؤسسة أو عن أحد أصولها أو عن الحصص أو الأسهم كما هي معتمدة حالياً، أي بالفرق بين القيمة البيعية والقيمة الدفترية، مع احتفاظ الإدارة الضريبة المختصة بحقها بإعادة توصيف عملية التفرغ وفقا لأحكام المادة 10 من قانون الإجراءات الضريبية.

ويخضع هذا الفرق لضريبة الدخل المتوجبة قانونا.

المادة 6

يتوجب على الوحدات المختصة بضريية الدخل الالتزام بانجاز معاملات تحديد حصة المتوفى ضمن المهل المحددة بموجب القرار رقم 826/1 تاريخ 25/9/2008.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، وتلغى كافة النصوص التنظيمية المخالفة له.

22 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل