النص الكامل

قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019 نافذ

المادة 3

المادة 3

في تحديد قيمة الحصة في الشركات:

أ - في شركات الأموال:

تُحدد قيمة الحصة في شركات الأموال اللبنانية، بالإستناد إلى قيمة الرساميل الخاصة للشركاء أو للمساهمين (صافي حقوق وأموال الشركاء أو المساهمين) بعد:

- إعادة تخمين أصول وموجودات الشركة الثابتة المادية، وغير المادية كالشهرة وحقوق الملكية الحصرية للعلامات التجارية، والمالية كسندات المشاركة والمساهمات وإدخال فروقاتها ضمن الرساميل الخاصة.

- إعادة تخمين العقارات التي تدخل في عداد الأصول المتداولة وإدخال فروقاتها الإيجابية ضمن الرساميل الخاصة.

وفي كلا الحالتين المشار إليهما أعلاه يعاد تخمين الأصول التي طرأ عليها تحسين وتؤخذ بقيمتها بعد التخمين، ويضاف الى حصة المتوفى من الرساميل الخاصة رصيد حسابه الجاري الدائن، أو ينزّل منها رصيد حسابه الجاري المدين بعد تدقيقه.

في حال كانت النتائج المدورة للشركة المدققة والمقبولة التدوير لغاية تاريخ الوفاة سلبية بما يزيد عن حصة المتوفى في رأس المال، تعتبر قيمة حصته لا شئ.

تراعى في هذا الشأن الأحكام المتعلقة بالشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (أوف شور) التي تنص على إعفاء أسهمها من رسم الإنتقال، دون أن يشمل هذا الإعفاء رصيد الحساب الجاري الدائن للمساهم المتوفى.

ب - في شركات الأشخاص:

تحدد قيمة الحصة بحسب نسبة مشاركة المتوفى في رأس مال الشركة ويؤخذ بعين الإعتبار، إضافة الى رصيد حسابه الجاري، حصته في نتيجة الدورة المالية لغاية تاريخ الوفاة، وحصته في فروقات إعادة التخمين الإيجابية، على أن تعتمد الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الأصول والموجودات الثابتة المتداولة من العقارات وفقا لما ورد في البند «أ» من هذه المادة.

ج - في الشركات الأجنبية غير العاملة في لبنان:

تحدد الحصة بالإستناد إلى كافة المعطيات المتوفرة عن الأوضاع المالية لتلك الشركات في الأسواق المالية أو في البورصات العالمية، وكذلك بالإستناد إلى الميزانية العمومية للشركة للسنة السابقة للسنة التي حصلت فيها الوفاة التي تم التصريح عنها للإدارة الضريبية في الدولة الأجنبية، وإلى تقرير خبير المحاسبة المعتمد لدى الشركة، والى آخر نتيجة للتدقيق الضريبي الذي قامت به الإدارة الضريبية في الدولة القائمة فيها الشركة، بالإضافة الى رصيد حساب المتوفى الجاري.

وللوحدة الضريبية المختصة أن تبادر إلى طلب معلومات من الإدارة الضريبية الأجنبية، وفقا للأصول المتعلقة بذلك، عن القيمة الفعلية التي تقدرها تلك الإدارة لحصة المتوفى بتاريخ الوفاة.

المادة 3 من قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/282836/article/3/