إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/4/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت على سبيل التسوية الهبة المالية المقدمة من السيد يوسف ابراهيم الناصر الهاجري (كويتي الجنسية) لصالح الهيئة العليا للإغاثة والبالغة قيمتها /7.550.000/ ل.ل (سبعة ملايين وخمسماية وخمسون الف ليرة لبنانية) من اجل تنفيذ اشغال حفر بئر ارتوازي في مدينة المنية حي الضيعة، على ان تنفذ هذه الاشغال عبر الهيئة العليا للاغاثة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل